القانون الأساسي للجمعية الوطنية لأساتذة المغرب
المادة 1: مبادئ أساسية:
إيمانا من أساتذة التعليم بالمغرب، بالواجب الملقى على عاتقهم في العمل على الرفع من مستوى العمل المهني، ماديا وأدبيا، حتى يرقى إلى مستوى سمو رسالة مهنة التعليم ونبل أعرافها وتقاليدها.
ومن أجل العمل على تعزيز وحماية حقوق الأساتذة والأستاذات، والدفاع عن مصالحهم وكرامتهم.
تأسست وفق مقتضيات الظهير رقم 1.58.376 الصادر في الثالث من جمادى الأولى 1378 الموافق لتاريخ 15 نوفمبر 1958، المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه، ولأمد غير محدد جمعية مهنية تضم أساتذة التعليم العمومي والخصوصي بأسلاكه الثلاثة إضافة الى مربيي ومربيات التعليم الأولي بالمغرب، وهي جمعية حرة في آرائها مستقلة في نشاطها، غير منتمية لأي حزب سياسي أو منظمة نقابية.
المادة 2: الاسم:
- تسمى هذه الجمعية “الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب“، ويرمز لها باللغة العربية بـ: “ج.و.أ.م.”
- بالأمازيغية: ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ
- بالفرنسية: «Association Nationale des Professeurs du Maroc “، ويرمز لها بـ : ” A.N.P.M“
المادة 3: الرمز:
- تعتمد الجمعية كرمز: الرمز أعلاه، ويمكن تغييره بقرار من المجلس الوطني، ويصادق عليه المكتب الوطني.
المادة 4: المقر:
- يقع مقر الجمعية بالدشيرة الجهادية عمالة إنزكان أيت ملول، ويمكن نقله بقرار من المكتب.
المادة 5:
- تعمل الجمعية من أجل تحقيق أهداف تقع ضمن تسع مجالات أساسية :
المجال الحقوقي:
- تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أطر هيئة التدريس؛
- الدفاع عن حقوق ومصالح الأساتذة بكل الوسائل القانونية الممكنة؛
- السهر على احترام كرامة أسرة التعليم، وإذكاء روح التضامن والاخاء بين مكوناتها؛
المجال التكويني:
- المساهمة في إصلاح منظومة التعليم (عبر تنظيم ندوات ومناظرات، ونشر كتب وبحوث …)؛
- المساهمة في التكوين المستمر وتحديث مهنة التدريس (عبر تنظيم دورات تكوينية وملتقيات وطنية وجهوية، وإعداد الاساتذة لكل المباريات…)؛
- المساهمة في تنشيط الحياة المدرسية (عبر تخليد الأيام الوطنية والعالمية، وتنظيم تظاهرات فنية ورياضية، صبيحات وأمسيات….)
المجال الخدماتي:
عقد شراكات مع مؤسسات وهيئات، لاستفادة المنخرطين من خدمات في عدة مجالات:
- _الاتصالات؛
- _ الفندقة؛
- _ التطبيب؛
- _ المحاماة…
المجال التحفيزي:
- تحفيز وتشجيع المبدعين والمبدعات من رجال ونساء التعليم؛
- تكريم المتقاعدين، ومن قدموا خدمات جليلة لقطاع التربية والتعليم؛
- تكريم وتحفيز التلاميذ المتفوقين إقليميا، جهويا ووطنيا…
المجال الإعلامي:
- المشاركة في المحطات الإذاعية والقنوات التلفزية والمواقع الإلكترونية؛
- الترويج الإعلامي لكل القضايا التربوية والتعليمية؛
- إسماع كلمة رجال ونساء التعليم بكل المنابر الاعلامية المتاحة…
المجال المدرسي:
- دعم التمدرس بالعالم القروي والمساهمة في الحد من الهدر المدرسي؛
- تقديم الدعم الدراسي للتلاميذ المتعثرين؛
- تنظيم مسابقات وتقديم جوائز تحفيزية للتلاميذ والتلميذات…
مجال التعليم الأولي:
- عقد شراكات مع المديريات الإقليمية لتدبير أقسام التعليم الأولي؛
- الاهتمام بمربيي ومربيات التعليم الأولي تكوينا وتأطيرا…
المجال الرياضي والترفيهي:
- تنظيم رحلات داخل المغرب وخارجه لفائدة رجال ونساء التعليم وأسرهم؛
- تنظيم خرجات ومخيمات لفائدة أبناء وبنات رجال ونساء التعليم؛
- تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات محلية وجهوية ووطنية…
المجال الإنساني:
- تنظيم قوافل إنسانية وتقديم مساعدات مختلفة للمحتاجين؛
- المساهمة في التنمية المجالية بالعالم القروي…
المادة 6:
تتكون الجمعية من:
- أعضاء فاعلين؛
- أعضاء شرفيين.
- العضو الفاعل: هو كل أستاذ مغربي انخرط في الجمعية، والتزم باحترام قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، وأدى واجب انخراطه واشتراكاته فيها، وإن غير إطاره بعد الانخراط بالجمعية.
- العضو الشرفي: كل الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، شريطة تقديم طلب، وكل شخص أسدى خدمات للجمعية. ليس للعضو الشرفي حق التصويت والتقرير في المؤتمر وهيئات الجمعية.
المادة 7:
- يمنع على كل عضو له مسؤولية أو مهمة نقابية أو حزبية، أن يتقلد أي منصب مسؤولية في الهيئات الوطنية أو الجهوية أو الإقليمية للجمعية.
- كل عضو في مكاتب الجمعية له عضوية داخل مكتب نقابي أو سياسي، يفقد بمقتضى ذلك، ومنذ تاريخ تقلده لذلك المنصب عضويته في مكاتب الجمعية، مع احتفاظه بعضويته كعضو فاعل.
المادة 8:
لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين كاملتين:
- الكاتب؛
- رئيس المكتب الوطني؛
- أمين المال.
- رؤساء المكاتب الجهوية؛
- رؤساء المكاتب الإقليمية؛
المادة 9:
- تصنف هيئات الجمعية إلى: هيئات وطنية، وهيئات جهوية، وهيئات إقليمية، ولجان إقليمية، وفق ما هو موضح في القانون الداخلي.
المادة 10:
الهيئات الوطنية للجمعية هي:
- المكتب الوطني؛
- اللجان الوظيفية والموضوعاتية.
- المؤتمر الوطني؛
- المجلس الوطني؛
المادة 11:
- يقدم المكتب أثناء انعقاد المؤتمر تقريرا أدبيا وتقريرا ماليا، وتتم المصادقة عليهما، ثم يقدم استقالته مباشرة بعد ذلك، ويتم تجديده.
المادة 12:
- يتشكل المؤتمر من عدد من الأعضاء المؤتمرين، بناء على النسبة المحددة طبقا لمقتضيات القانون الداخلي.
المادة 13:
- يمكن لأغلبية الأعضاء الحاضرين بالمؤتمر، إضافة بنود أخرى إلى جدول الأعمال.
المادة 14:
- يعقد المؤتمر اجتماعاته العادية أو الاستثنائية، باستدعاء أعضائه من قبل المكتب الوطني في جميع الأحوال.
المادة 15:
- يجب أن يتضمن الاستدعاء جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالاجتماعات العادية أو الاستثنائية؛
- تُحدد فترة تبليغ الاستدعاءات في عشرة أيام على الأقل قبل اليوم المحدد لعقد الاجتماع العادي أو الاستثنائي.
المادة 16:
- ينعقد المؤتمر بصفة عادية مرة كل ثلاث سنوات، أو بصفة استثنائية بطلب من أغلبية أعضاء المكتب الوطني، لمناقشة جدول أعمال محدد مسبقا.
المادة 17:
- ينعقد المؤتمر بحضور أغلبية الأعضاء، وإن لم يكتمل النصاب في الوقت المقرر، يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد عن شهر، ثم ينعقد بعد ذلك بمن حضر.
المادة 18:
المؤتمر أعلى هيئة تقريرية للجمعية، وتحدد اختصاصاته فيما يلي:
- المصادقة على القانون الأساسي للجمعية، وتعديله بأغلبية أصوات الحاضرين؛
- مناقشة التقريرين الأدبي والمالي للجمعية، والمصادقة عليهما؛
- إصدار التوصيات التي تحدد التوجه العام للجمعية؛
- دراسة جميع المقترحات المحالة عليه من طرف جميع أجهزة الجمعية؛
- قيامه بجميع المهام المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية؛
- انتخاب المكتب الوطني؛
- المصادقة على النظام الداخلي، وتعديله عند الاقتضاء.
المادة 19:
- المجلس الوطني هو ثاني أعلى هيئة تقريرية للجمعية بعد المؤتمر؛
- تتكون تركيبة المجلس الوطني من رؤساء وأمناء وكتاب الفروع المهيكلة، إضافة إلى عضوين ينتدبهما كل فرع.
المادة 20:
تحدد اختصاصات المجلس الوطني في المهام التالية:
- التقويم السنوي لعمل الجمعية؛
- إعفاء رئيس المكتب الوطني، أو بعض أعضاء المكتب الوطني، بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الوطني؛
- البث في القضايا الانضباطية الخاصة بأعضاء المكتب الوطني، والمكاتب الجهوية والإقليمية،
- البث في المنازعات بين هيئات الجمعية؛
- الافتحاص السنوي لمالية الجمعية ووثائقها.
المادة 21:
- يعد المكتب الوطني الجهاز التنفيذي للجمعية، وينتخب أعضاؤه من بين أعضاء المؤتمر الوطني، بالاقتراع السري بأغلبية أصوات الحاضرين منهم، لولاية تمد لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط
المادة 22:
يتكون المكتب الوطني من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- نائبا لرئيس، وهو نائب رئيس الجمعية؛
- نائب الكاتب؛
- نائب أمين المال؛
- الرئيس، وهو رئيس الجمعية؛
- الكاتب؛
- أمين المال؛
- عضو مكلف بالشؤون الاجتماعية والرياضية؛
- عضو مكلف بالشؤون التربوية والثقافية.
- عضو مكلف بالإعلام والتواصل؛
المادة 23:
- تحدد مهام أعضاء المكتب المذكورين أعلاه، بالنظام الداخلي للجمعية.
المادة 24:
تحدد اختصاصات المكتب في المهام التالية:
- التدبير التنظيمي والمالي والإداري للجمعية؛
- تنفيذ المقررات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني والمجلس الوطني؛
- تحديد جميع الواجبات المادية الملقاة على الأعضاء العاملين بالجمعية؛
- تكليف لجنة بإعداد النظام الداخلي للجمعية؛
- تمثيل الجمعية أمام السلطات العمومية وفي العلاقات مع كل الهيئات الوطنية والدولية؛
- التنسيق بين الأجهزة وطنيا ومحليا؛
- إصدار الدوريات والمطبوعات التي تعبر عن آراء الجمعية؛
- قيامه بجميع المهام المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية.
المادة 25:
- يمارس المكتب مهامه تحت إشراف رئيس الجمعية أو نائبه أو من ينوب عنهما، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.
المادة 26:
- يعقد المكتب اجتماعاته بمقر الجمعية، أو بأي جهة من جهات المغرب يحددها المكتب، أو الكترونيا باستغلال كل وسائل الاتصال، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مرة على الأقل كل شهرين، وله أن يعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المكتب الوطني. وينعقد بحضور أغلبية أعضائه.
المادة 27:
- كل عضو من أعضاء المكتب الوطني، تغيب عن اجتماعات المكتب ثلاث مرات متتالية، وبدون تبريرات مقبولة، يتم فصله أو تجميد عضويته.
المادة 28:
- يؤسس في كل جهة من جهات المملكة فرع جهوي، يتكون من كل الأعضاء المنتمين للجهة؛
- ينعقد الجمع العام الجهوي وينتخب مكتبا جهويا.
(وفي حال تعذر تكوين مكتب جهوي في جهة من جهات المملكة، فإن اختصاصات المكتب الجهوي تناط بمهام المكتب الوطني.)
المادة 29:
- المكتب الجهوي:
- يتكون المكتب الجهوي من خمسة أعضاء إلى أحد عشر عضوا على الأكثر (عددا فرديا).
المادة 30:
- تتوزع المهام بين أعضائه كما يلي:
- الأمين ونائبه؛
- الرئيس ونائبه؛
- الباقي مستشارون.
- الكاتب ونائبه؛
المادة 31:
- تحدد مهام أعضاء المكاتب الجهوية المذكورين أعلاه، بالنظام الداخلي للجمعية.
المادة 32:
اختصاصات المكتب الجهوي:
- تسيير الجمعية وتمثيلها أمام السلطات ومختلف الهيئات بالجهات؛
- تعبئة الموارد المادية والبشرية للجمعية بأقاليم الجهة، واتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئات الوطنية؛
- إعداد تقارير دورية عن سير عمل الجمعية في الجهة، يبلغها الى المكتب الوطني؛
- إصدار منشورات ومطبوعات جهوية وإقليمية في إطار توجهات الجمعية؛
- القيام بجميع المهام المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية.
المادة 33:
- يمارس كل مكتب جهوي مهامه تحت إشراف رئيسه أو نائبه أو من ينوب عنهما، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.
المادة 34:
- يعقد كل مكتب جهوي اجتماعاته بالجهة التي ينتمي إليها مرة على الأقل كل شهرين، يحدد المكتب الجهوي تاريخ انعقادها، وله أن يعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة، بطلب من رئيس الجمعية أو بطلب من رئيس المكتب الجهوي أو بطلب من ثلث أعضاء المكتب الجهوي. وينعقد بحضور أغلبية أعضائه.
المادة 35:
- يؤسس في كل إقليم من أقاليم المملكة فرع إقليمي، وفي حال تعذره تحدث لجنة إقليمية.
- يتكون الفرع الإقليمي من كل الأعضاء المنتمين للإقليم؛
- ينعقد الجمع العام الإقليمي وينتخب مكتبا إقليميا.
المادة 36:
- المكتب الإقليمي:
- يتكون المكتب الإقليمي من خمسة أعضاء إلى أحد عشر عضوا على الأكثر (عددا فرديا).
المادة 37:
- تتوزع المهام بين أعضائه كما يلي:
- الأمين ونائبه؛
- الرئيس ونائبه؛
- الباقي مستشارون.
- الكاتب ونائبه؛
المادة 38:
- تحدد مهام أعضاء المكاتب الإقليمية المذكورين أعلاه، بالنظام الداخلي للجمعية.
المادة 39:
اختصاصات المكتب الإقليمي:
- تسيير الجمعية وتمثيلها أمام السلطات ومختلف الهيئات بالإقليم؛
- تعبئة الموارد المادية والبشرية للجمعية بالإقليم، واتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ القرارات الصادرة عن المكتب الوطني والمكتب الجهوي؛
- إعداد تقارير دورية عن سير عمل الجمعية في الإقليم، يبلغها الى المكتب الجهوي؛
- إصدار منشورات ومطبوعات إقليمية في إطار توجهات الجمعية؛
- القيام بجميع المهام المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية.
المادة 40:
- يمارس كل مكتب إقليمي مهامه، تحت إشراف رئيسه أو نائبه أو من ينوب عنهما، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.
المادة 41:
- يعقد كل مكتب إقليمي اجتماعاته بالإقليم الذي ينتمي إليه، مرة على الأقل كل شهرين، يحدد تاريخ انعقادها المكتب الإقليمي، وله أن يعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة، بطلب من رئيس الجمعية أو بطلب من رئيس المكتب الإقليمي، أو بطلب من ثلث أعضاء المكتب الإقليمي. وينعقد بحضور أغلبية أعضائه.
المادة 42:
- اللجن الإقليمية:
- تحدث في كل إقليم غير مهيكل لجنة إقليمية، تتكون من خمسة الى سبعة أعضاء؛
- يعين رئيس اللجنة بتزكية من المكتب الجهوي؛
- يختار رئيس اللجنة باقي أعضائها من منخرطي الإقليم، بعد موافقة المكتب الجهوي؛
- تشتغل اللجنة تحت إشراف المكتب الجهوي وبإذن منه؛
- إعفاء رئيس اللجنة الإقليمية أو أحد أعضائها، من اختصاص المكتب الجهوي.
المادة 43:
- تنفذ اللجنة الإقليمية أنشطة المكتب الجهوي على مستوى الإقليم؛
- تعد اللجنة الإقليمية تقارير عن الأنشطة المنجزة بالإقليم وتقدمها للمكتب الجهوي.
المادة 44:
تحدد موارد الجمعية أساسا فيما يلي:
- واجبات انخراط الأعضاء؛
- عائدات المواقع الإلكترونية للجمعية؛
- عائدات أنشطة وإصدارات وممتلكات الجمعية؛
- الشراكات والإعانات والهبات والتبرعات المقدمة للجمعية.
المادة 45:
- تدبر موارد الجمعية وطنيا من طرف المكتب الوطني، وجهويا من طرف المكتب الجهوي، وإقليميا من طرف المكتب الإقليمي. ولهذه الغاية يفتح حساب بنكي خاص بالجمعية وطنيا، وحساب خاص بكل فرع جهوي أو إقليمي.
- يتم التوقيع على الشيكات من قبل الرئيس والأمين أو من ينوب عنهما، بعد موافقة أغلبية أعضاء المكتب من خلال تقرير يبين الهدف من صرف الشيك، ويتضمن توقيعات أغلبية الأعضاء.
المادة 46:
- لا تحل الجمعية إلا من طرف المؤتمر الوطني، وبأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة 47:
- في حالة حل الجمعية لأي سبب من الأسباب، يتولى المكتب الوطني تحت إشراف رئيس الجمعية، تصفية أموال الجمعية بعد تحديدها وحصرها بكل دقة، وتؤول ممتلكاتها إلى جمعية مماثلة تدافع عن مصالح الأساتذة، أو إلى جمعيات خيرية، وفق الطريقة التي سيحددها النظام الداخلي.
المادة 48:
- تنضم الجمعية على الصعيد الدولي، إلى اتحادات أو منظمات ذات الأهداف المشتركة، بموافقة من المكتب الوطني بالأغلبية.
المادة 49:
- يكلف المكتب الوطني لجنة بإعداد النظام الداخلي للجمعية، يحدد بموجبه كيفية تنظيم وتطبيق القانون الأساسي للجمعية.
المادة 50:
- لا تنتهي مهام أجهزة الجمعية، إلا بعد انتهاء المدة القانونية المخصصة لها.
المادة 51:
- في حالة تعذر تجديد أجهزة الجمعية، لأي سبب من الأسباب، يتحمل المكتب الوطني مؤقتا الاستمرار في القيام بمهامه، مع ضرورة العمل على تجديد أجهزة الجمعية داخل أجل شهرين، يبتدئ من التاريخ المحدد لذلك.
المادة 52:
- لا يمكن تعديل أي مادة من مواد القانون الأساسي للجمعية، إلا بقرار من المؤتمر الوطني، يُتخذ بقرار أغلبية أعضائه.
المادة 53:
- لا يحق التحدث باسم الجمعية إلا بموافقة مكتوبة من المكتب الوطني.